السيد السيستاني
211
المسائل المنتخبة
( 4 ) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا ثم انكشف إن الفجر كان طالعا . ( 5 ) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا كالبينة عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس . ( 6 ) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط . ( أحكام القضاء ) ( مسألة 515 ) : لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا . ( مسألة 516 ) : الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم بمد والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا ، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط . ( مسألة 517 ) : إذا تعين وجوب القضاء عن النفس في يوم لم يجز الافطار فيه قبل الزوال وبعده ، وأما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال ولم يجز بعده ، وفي القسمين لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين يعطى كل واحد منهم مدا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، وأما الواجب - غير القضاء عن النفس - فإن كان معينا لم يجز الافطار فيه